الشيخ الجواهري

202

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وقد يظهر من [ بعض : ] [ 1 ] أنّ الخيار المزبور عند ظهور العيب لا أنّه كاشف عن ثبوته حال العقد [ 2 ] . [ لكن الظاهر أنّه كاشف عن ثبوته حال العقد و ] أنّ له ثمرات ، منها : إسقاطه بالتصرّف قبل ظهوره ، ولولا أنّه ثابت لم يتصوّر سقوطه به ، إلّاأن يكتفى بوجود سببه وكذا إسقاطه . ومنها : أنّه لو فسخ قبل ظهوره أثّر الانفساخ حينه ولو تأخّر الظهور عن ذلك ، فتأمّل جيّداً . والظاهر ثبوت الخيار المزبور في العيب في الثمن [ 3 ] . [ ما يسقط الخيار والأرش ] : ( و ) كيف كان ف ( - يسقط الردّ ) والأرش ( بالتبرّي من العيوب ) بأن يقول : بعتك هذا بكلّ عيب ، أو وأنا بريء من كلّ عيب ، أو نحو ذلك ، ممّا لا يفرّق فيه بين العيوب ظاهرة ، أو باطنة ، معلومة أو غير معلومة ، حيواناً كان المبيع أو غيره [ 4 ] .

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 127 - 128 . الغنية : 221 . التذكرة 11 : 86 . ( 2 ) الوسائل 18 : 30 ، ب 16 من الخيار ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 3 ) الوسائل 18 : 111 ، ب 8 من أحكام العيوب ، ح 1 .